الميرزا جواد التبريزي
61
كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول
في صحتها ، وإن لم يكن مؤدياً إلى المخالفة ، مع احتماله ، لأجل التجري وعدم المبالاة بها . نعم يشكل في الواجب المشروط والمؤقت ، ولو أدى تركهما قبل الشرط والوقت إلى المخالفة بعدهما ، فضلاً عما إذا لم يؤد إليها [ 1 ] .